المادة 7 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

ساري، نسخة 1440/07/19هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها.

اقتراح مشروع هيكل المركز التنظيمي ورفعه إلى المجلس.

تمثيل المركز أمام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء وله تفويض غيره في ذلك.

تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات وصلاحيات.

اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس.

إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس.

إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المركز، ورفعها إلى المجلس.

تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح الداخلية المنظمة، والإشراف عليهم.

وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
آخر تعديل
1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
  2. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685)
  3. 1440/07/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة