المادة 6 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟
يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناء على دعوة من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع الرئيس, أو كلما دعت الحاجة, أو إذا طلب ذلك -كتابة- ثلاثة من أعضائه على الأقل.
يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة الاجتماع في حال غيابه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت, أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
لا يجوز للعضو أن يصوت على أي قرار يتعلق بشخص تربطه به علاقة زوجية أو مصاهرة أو قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يترتب عليه حق أو مصلحة للعضو.
لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً من أسرار المركز.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685)
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة