المادة 15 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685)
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة