المادة 14 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة, ويحدد أتعابه.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة, ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685)
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة