المادة 2 من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

ساري، نسخة 1443/11/15هـ

الجواب المختصر

تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

ساري، نسخة 1443/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؟

تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/11/15هـ · 2022-06-14
تاريخ النشر
1443/12/30هـ · 2022-07-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة