المادة 2 من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
ساري، نسخة 1443/11/15هـ
الجواب المختصر
تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
ساري، نسخة 1443/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؟
تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/11/15هـ · 2022-06-14
- تاريخ النشر
- 1443/12/30هـ · 2022-07-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة