المادة 9 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
ساري، نسخة 1441/05/12هـ
الجواب المختصر
1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الآراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقاً لما يحيله إليه المجلس أو المدير.
ساري، نسخة 1441/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف؟
1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الآراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقاً لما يحيله إليه المجلس أو المدير.
2- للمجلس العلمي تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يكلفها به من مهمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/12هـ · 2020-01-07
- تاريخ النشر
- 1441/05/28هـ · 2020-01-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/05/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة