المادة 5 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

ساري، نسخة 1441/05/12هـ

الجواب المختصر

يكون للمجمع مجلس أمناء يتكون من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بأمر ملكي, وتحدد فيه مكافآتهم.

ساري، نسخة 1441/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف؟

يكون للمجمع مجلس أمناء يتكون من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بأمر ملكي, وتحدد فيه مكافآتهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/05/12هـ · 2020-01-07
تاريخ النشر
1441/05/28هـ · 2020-01-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/05/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة