المادة 10 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
ساري، نسخة 1441/05/12هـ
الجواب المختصر
يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بناء على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألاّ تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميًّا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من يُنيبه من الأعضاء.
ساري، نسخة 1441/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف؟
يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بناء على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألاّ تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميًّا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من يُنيبه من الأعضاء. وتصدر توصياته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/12هـ · 2020-01-07
- تاريخ النشر
- 1441/05/28هـ · 2020-01-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/05/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة