المادة 9 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

ساري، نسخة 1437/09/15هـ

الجواب المختصر

1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.

ساري، نسخة 1437/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟

1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.

ب - الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته.

ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف، بما في ذلك الأوقاف المخصصة للمكتبات الوقفية.

د - أي مورد آخر يقره المجلس.

2 - تودع أموال المجمع في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجمع المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/15هـ · 2016-06-20
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
آخر تعديل
1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
  2. 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (391)
  3. 1437/09/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة