المادة 2 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
ساري، نسخة 1437/09/15هـ
الجواب المختصر
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
ساري، نسخة 1437/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/15هـ · 2016-06-20
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
- آخر تعديل
- 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (391)
- 1437/09/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة