المادة 2 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

ساري، نسخة 1437/09/15هـ

الجواب المختصر

1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

ساري، نسخة 1437/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟

1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/15هـ · 2016-06-20
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
آخر تعديل
1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
  2. 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (391)
  3. 1437/09/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة