المادة 12 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
ساري، نسخة 1437/09/15هـ
الجواب المختصر
يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
ساري، نسخة 1437/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟
يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/15هـ · 2016-06-20
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
- آخر تعديل
- 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (391)
- 1437/09/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة