المادة 11 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

ساري، نسخة 1437/09/15هـ

الجواب المختصر

يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

ساري، نسخة 1437/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟

يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/15هـ · 2016-06-20
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
آخر تعديل
1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
  2. 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (391)
  3. 1437/09/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة