المادة 16 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ساري، نسخة 1442/01/13هـ

الجواب المختصر

يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرًا سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

ساري، نسخة 1442/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟

يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرًا سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/13هـ · 2020-09-01
تاريخ النشر
1445/05/10هـ · 2023-11-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة