المادة 16 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
ساري، نسخة 1442/01/13هـ
الجواب المختصر
يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرًا سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
ساري، نسخة 1442/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟
يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرًا سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/13هـ · 2020-09-01
- تاريخ النشر
- 1445/05/10هـ · 2023-11-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة