المادة 12 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ساري، نسخة 1442/01/13هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1442/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟

تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:

أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع الأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع أموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

يفتح المجمع حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/13هـ · 2020-09-01
تاريخ النشر
1445/05/10هـ · 2023-11-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة