المادة 11 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ساري، نسخة 1442/01/13هـ

الجواب المختصر

يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألا تقل اجتماعاته عن (أربعة) اجتماعات في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينيبه من الأعضاء.

ساري، نسخة 1442/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟

يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألا تقل اجتماعاته عن (أربعة) اجتماعات في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر توصياته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/13هـ · 2020-09-01
تاريخ النشر
1445/05/10هـ · 2023-11-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة