المادة 10 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
ساري، نسخة 1442/01/13هـ
الجواب المختصر
يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال إليه من المجلس أو رئيسه أو الأمين العام.
ساري، نسخة 1442/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟
يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال إليه من المجلس أو رئيسه أو الأمين العام.
للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/13هـ · 2020-09-01
- تاريخ النشر
- 1445/05/10هـ · 2023-11-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة