المادة 9 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

ساري، نسخة 1443/02/21هـ

الجواب المختصر

يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الآتية: تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه.

ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟

يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه.

الإشراف على الدراسات والأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس.

إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس، لاعتمادها.

إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس.

تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/21هـ · 2021-09-28
تاريخ النشر
1443/03/02هـ · 2021-10-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة