المادة 3 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
ساري، نسخة 1443/02/21هـ
الجواب المختصر
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمحتوى الرقمي، ودراسة المعوقات والتحديات التي تحد من تنمية قطاع المحتوى الرقمي وتعزيزه، واقتراح السياسات والحلول والمبادرات والتوصيات اللازمة لتطويره، ومتابعة تنفيذها.
ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمحتوى الرقمي، ودراسة المعوقات والتحديات التي تحد من تنمية قطاع المحتوى الرقمي وتعزيزه، واقتراح السياسات والحلول والمبادرات والتوصيات اللازمة لتطويره، ومتابعة تنفيذها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/21هـ · 2021-09-28
- تاريخ النشر
- 1443/03/02هـ · 2021-10-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة