المادة 10 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
ساري، نسخة 1443/02/21هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية: أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة.
ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية:
أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
يفتح المجلس حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس.
يكون للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/21هـ · 2021-09-28
- تاريخ النشر
- 1443/03/02هـ · 2021-10-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة