المادة 6 من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

ساري، نسخة 1441/06/24هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها ويُصرِّف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص -دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من التنظيم- ما يأتي: إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذها.

ساري، نسخة 1441/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان؟

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها ويُصرِّف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص -دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من التنظيم- ما يأتي:

إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذها.

إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.

تحديد أنواع التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة في الحديقة، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.

إقرار اللوائح المالية.

إقرار اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي المؤسسة- والداخلية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة.

تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفع ما يتطلب منها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكة أو المساهمة فيها، والموافقة على إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يَعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/06/24هـ · 2020-02-18
تاريخ النشر
1441/07/11هـ · 2020-03-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
آخر تعديل
1445/01/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88)
  2. 1441/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة