المادة 11 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
ساري، نسخة 1441/06/24هـ
الجواب المختصر
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة.
ساري، نسخة 1441/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي؟
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة.
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/06/24هـ · 2020-02-18
- تاريخ النشر
- 1441/07/11هـ · 2020-03-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
- آخر تعديل
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (65)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (65)
- 1441/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مؤسسة المسار الرياضي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة