المادة 8 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
ساري، نسخة 1423/03/29هـ
الجواب المختصر
يكون للمؤسسة رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الرئيس بوجه خاص الصلاحيات والمهام الآتية: 1 - الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس.
ساري، نسخة 1423/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
يكون للمؤسسة رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الرئيس بوجه خاص الصلاحيات والمهام الآتية:
1 - الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس.
2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3 - تمثيل المؤسسة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره بذلك.
4 - تعيين العاملين في المؤسسة والإشراف عليهم طبقا للوائح المؤسسة.
5 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المؤسسة وعرضها على المجلس.
6 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعها للمجلس.
7 - إصدار الأوامر بمصروفات المؤسسة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة.
8 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطها.
9 - اقتراح خطط المؤسسة وبرامجها والإشراف على تنفيذها، بعد موافقة المجلس عليها.
ولرئيس المؤسسة تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى المسئولين في المؤسسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1423/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم مؤسسة البريد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة