المادة 7 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
ساري، نسخة 1423/03/29هـ
الجواب المختصر
1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للمؤسسة، ويجوز انعقاد المجلس في أي مكان آخر من المملكة.
ساري، نسخة 1423/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للمؤسسة، ويجوز انعقاد المجلس في أي مكان آخر من المملكة.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
3- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- لا يجوز لعضو المجلس تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأمين المجلس.
6- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي المؤسسة يختاره رئيس المجلس، يتولى سكرتارية المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات وإبلاغها للجهات المعنية.
7- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1423/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم مؤسسة البريد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة