المادة 5 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
ساري، نسخة 1423/03/29هـ
الجواب المختصر
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: 1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس.
ساري، نسخة 1423/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من:
1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس.
2 - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف .
3 - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
4 - ممثل من وزارة التجارة.
5 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي .
ويراعى ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة.
6 - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1423/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم مؤسسة البريد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة