المادة 5 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

ساري، نسخة 1423/03/29هـ

الجواب المختصر

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: 1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس.

ساري، نسخة 1423/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من:

1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس.

2 - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف .

3 - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

4 - ممثل من وزارة التجارة.

5 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي .

ويراعى ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة.

6 - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1423/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم مؤسسة البريد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة