المادة 2 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
ساري، نسخة 1423/03/29هـ
الجواب المختصر
1- تنشأ بموجب هذا التنظيم مؤسسة عامة تسمى: ( مؤسسة البريد السعودي ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالذمة المالية المستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب لأداء مهامها.
ساري، نسخة 1423/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
1- تنشأ بموجب هذا التنظيم مؤسسة عامة تسمى: ( مؤسسة البريد السعودي ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالذمة المالية المستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب لأداء مهامها.
2- تعمل المؤسسة على أسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحقة.
3- تقوم المؤسسة بتطوير أساليب حديثة لقبول البريد وجمعه ومعالجته ونقله وتوزيعه بما يضمن وصوله إلى المرسل إليهم خلال فترة معقولة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1423/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم مؤسسة البريد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة