المادة 9 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

ساري، نسخة 1427/07/27هـ

الجواب المختصر

يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز ما يصرف له (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة.

ساري، نسخة 1427/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟

يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز ما يصرف له (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/07/27هـ · 2006-08-21
تاريخ النشر
1427/08/22هـ · 2006-09-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/07/27هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة