المادة 9 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
ساري، نسخة 1427/07/27هـ
الجواب المختصر
يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز ما يصرف له (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة.
ساري، نسخة 1427/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز ما يصرف له (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/27هـ · 2006-08-21
- تاريخ النشر
- 1427/08/22هـ · 2006-09-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/07/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة