المادة 7 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
ساري، نسخة 1427/07/27هـ
الجواب المختصر
يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 ـ اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق .
ساري، نسخة 1427/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 ـ اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق .
2 ـ اعتماد الميزانية السنوية للصندوق .
3 ـ اعتماد الحساب الختامي للصندوق .
4 ـ اعتماد أنشطة الصندوق .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/27هـ · 2006-08-21
- تاريخ النشر
- 1427/08/22هـ · 2006-09-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/07/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة