المادة 3 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

ساري، نسخة 1427/07/27هـ

الجواب المختصر

يشكل المجلس على النحو التالي : 1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسًا 2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة نائباً للرئيس 3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة عضواً 4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة عضواً 5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضواً 6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضواً

ساري، نسخة 1427/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟

يشكل المجلس على النحو التالي :

1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسًا

2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة نائباً للرئيس

3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة عضواً

4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة عضواً

5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضواً

6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضواً

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/07/27هـ · 2006-08-21
تاريخ النشر
1427/08/22هـ · 2006-09-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/07/27هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة