المادة 1 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

ساري، نسخة 1439/03/03هـ

موضوع المادة: إنشاء الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1421/04/29هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1439/03/03هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (132) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/04/29هـ

يؤسَّس بمُقتضى هذا التنظيم صندوق يُسمَّى ( صندوق تنمية الموارِد البشريِّة )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبِهم وتشجيعِهم على العمل في القِطاع الخاص . وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مُزاولة نشاطِه أن يُنشئ فروعاً أو يُعيِّن وكلاء في مُدُّن أُخرى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/04/29هـ · 2000-07-31
تاريخ النشر
1421/04/29هـ · 2000-07-31
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
آخر تعديل
1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
  2. 1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
  5. 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
  6. 1421/04/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة