المادة 9 من تنظيم صندوق النفقة
ساري، نسخة 1438/11/15هـ
الجواب المختصر
يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية: 1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله.
ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم صندوق النفقة؟
يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية:
1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله.
2- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته.
3- تحديد مبالغ النفقة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من التنظيم، ومدة صرف هذه النفقة.
4- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف.
5- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم, يعهد إليها القيام بمهمات محددة, وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى المدير العام للصندوق.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- تاريخ النشر
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.