المادة 13 من تنظيم صندوق النفقة
ساري، نسخة 1438/11/15هـ
الجواب المختصر
تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم صندوق النفقة؟
تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- تاريخ النشر
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.