المادة 13 من تنظيم صندوق النفقة

ساري، نسخة 1438/11/15هـ

الجواب المختصر

تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم صندوق النفقة؟

تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/15هـ · 2017-08-07
تاريخ النشر
1438/11/15هـ · 2017-08-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق النفقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة