المادة 1 من تنظيم صندوق النفقة

ساري، نسخة 1438/11/15هـ

الجواب المختصر

لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.

ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم صندوق النفقة؟

لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :

التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.

الصندوق: صندوق النفقة.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً.

المستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/15هـ · 2017-08-07
تاريخ النشر
1438/11/15هـ · 2017-08-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق النفقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة