المادة 1 من تنظيم صندوق النفقة
ساري، نسخة 1438/11/15هـ
الجواب المختصر
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.
ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم صندوق النفقة؟
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
الصندوق: صندوق النفقة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً.
المستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- تاريخ النشر
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.