المادة 5 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

ساري، نسخة 1446/02/02هـ

الجواب المختصر

يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار من أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري

ساري، نسخة 1446/02/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟

يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار من أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1436/08/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — استبدال المادة —
  3. 1438/03/13هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (180) (نص هذه النسخة)
  4. 1439/05/06هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (226) (نص هذه النسخة)
  5. 1440/12/26هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (707) (نص هذه النسخة)
  6. 1444/03/15هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (195) (نص هذه النسخة)
  7. 1446/02/02هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (119) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1444/03/15هـ

يكون للصندوق مجلس امناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء ، وعضوية وزير الداخلية ، ووزير الحرس الوطني ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ووزير المالية ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري

نص نسخة 1440/12/26هـ

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية وزير الداخلية ، ووزير الحرس الوطني ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ووزير المالية ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري

نص نسخة 1439/05/06هـ

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير ، وعضوية وزير الداخلية ، ووزير الحرس الوطني ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ووزير المالية ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري

نص نسخة هـ

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري

نص نسخة 1436/08/14هـ

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/08/14هـ · 2015-06-01
تاريخ النشر
1436/09/16هـ · 2015-07-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
آخر تعديل
1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119) (عدّل هذه المادة)
  2. 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195) (عدّل هذه المادة)
  3. 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707) (عدّل هذه المادة)
  4. 1436/08/14هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة