المادة 4 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
ساري، نسخة 1436/08/14هـ
الجواب المختصر
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم .
ساري، نسخة 1436/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/08/14هـ · 2015-06-01
- تاريخ النشر
- 1436/09/16هـ · 2015-07-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
- آخر تعديل
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
- 1436/08/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة