المادة 12 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
ساري، نسخة 1436/08/14هـ
الجواب المختصر
للمجلس تفويض الأمين العام بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم.
ساري، نسخة 1436/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟
للمجلس تفويض الأمين العام بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/08/14هـ · 2015-06-01
- تاريخ النشر
- 1436/09/16هـ · 2015-07-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
- آخر تعديل
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
- 1436/08/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة