المادة 11 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

ساري، نسخة 1436/08/14هـ

الجواب المختصر

يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، على أن يراعى في ذلك ما يأتي : 1 - يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح وصيانة.

ساري، نسخة 1436/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟

يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، على أن يراعى في ذلك ما يأتي :

1 - يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح وصيانة.

2 - يخصص ما لا يقل عن (75%) من العائدات السنوية لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذين يعولونها شرعاً. وإذا توافر ما يزيد على ذلك، فيصرف منه في الأعمال الخيرية وأعمال البر داخل المملكة وفق الأنظمة والتعليمات.

3 - يخصص ما لا يزيد على (25%) من العائدات السنوية في استثمارات إضافية للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق ودعم قدراته المالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/08/14هـ · 2015-06-01
تاريخ النشر
1436/09/16هـ · 2015-07-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
آخر تعديل
1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
  2. 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
  3. 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
  4. 1436/08/14هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة