المادة 9 من تنظيم صندوق التنمية الوطني

ساري، نسخة 1439/03/03هـ

الجواب المختصر

1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم صندوق التنمية الوطني؟

1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:

أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

ج- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/03هـ · 2017-11-21
تاريخ النشر
1439/03/03هـ · 2017-11-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
  2. 1440/09/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (505)
  3. 1439/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق التنمية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة