المادة 8 من تنظيم صندوق التنمية الوطني

ساري، نسخة 1447/04/22هـ

الجواب المختصر

يكون للصندوق محافظ يعين بامر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.

ساري، نسخة 1447/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم صندوق التنمية الوطني؟

يكون للصندوق محافظ يعين بامر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.

2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

3- اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

5- متابعة أداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير.

6- اتخاذ ما يلزم لإعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس.

7- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.

8- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس.

9- التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

10- تمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك.

11- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها.

12- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها.

13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

14- تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1439/03/03هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1440/09/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (505) (نص هذه النسخة)
  3. 1447/04/22هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (284) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/02هـ

يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه اجره ومزاياه المالية الاخري، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.

2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

3- اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

5- متابعة أداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير.

6- اتخاذ ما يلزم لإعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس.

7- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.

8- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس.

9- التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

10- تمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك.

11- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها.

12- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها.

13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

14- تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.

نص نسخة 1439/03/03هـ

يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.

2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

3- اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

5- متابعة أداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير.

6- اتخاذ ما يلزم لإعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس.

7- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.

8- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس.

9- التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

10- تمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك.

11- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها.

12- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها.

13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

14- تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/03هـ · 2017-11-21
تاريخ النشر
1439/03/03هـ · 2017-11-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284) (عدّل هذه المادة)
  2. 1440/09/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (505) (عدّل هذه المادة)
  3. 1439/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق التنمية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة