المادة 7 من تنظيم صندوق التنمية الوطني

ساري، نسخة 1439/03/03هـ

الجواب المختصر

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.

ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم صندوق التنمية الوطني؟

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.

2- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/03هـ · 2017-11-21
تاريخ النشر
1439/03/03هـ · 2017-11-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
  2. 1440/09/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (505)
  3. 1439/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق التنمية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة