المادة 15 من تنظيم صندوق التنمية الوطني
ساري، نسخة 1439/03/03هـ
الجواب المختصر
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم صندوق التنمية الوطني؟
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- تاريخ النشر
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
- آخر تعديل
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
- 1440/09/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (505)
- 1439/03/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق التنمية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة