المادة 13 من تنظيم صندوق التنمية الوطني
ساري، نسخة 1439/03/03هـ
الجواب المختصر
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم صندوق التنمية الوطني؟
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- تاريخ النشر
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
- آخر تعديل
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
- 1440/09/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (505)
- 1439/03/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق التنمية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة