المادة 13 من تنظيم صندوق التنمية الوطني

ساري، نسخة 1439/03/03هـ

الجواب المختصر

يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم صندوق التنمية الوطني؟

يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/03هـ · 2017-11-21
تاريخ النشر
1439/03/03هـ · 2017-11-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (284)
  2. 1440/09/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (505)
  3. 1439/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق التنمية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة