المادة 9 من تنظيم صندوق البيئة
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: 1- ما تسهم به الدولة.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم صندوق البيئة؟
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
1- ما تسهم به الدولة.
2 ـ العوائد من استثمارات موارد الصندوق.
3 ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
4ـ الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها.
5 ـ الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
6 ـ المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها.
7- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.