المادة 9 من تنظيم صندوق البيئة

ساري، نسخة 1440/07/19هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: 1- ما تسهم به الدولة.

ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم صندوق البيئة؟

تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:

1- ما تسهم به الدولة.

2 ـ العوائد من استثمارات موارد الصندوق.

3 ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

4ـ الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها.

5 ـ الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.

6 ـ المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها.

7- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/07/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة