المادة 7 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
ساري، نسخة 1439/09/14هـ
الجواب المختصر
1- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.
ساري، نسخة 1439/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
1- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.
2- ينعقد المجلـس بحضـور ثلث أعضـائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع.
3- للرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
4- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض عضوًا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
5- لا يجوز لأي عضو أن يفشي شيئًا من أسرار الدارة اطلع عليه بسبب عضويته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/14هـ · 2018-05-29
- تاريخ النشر
- 1439/09/30هـ · 2018-06-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
- 1439/09/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة