المادة 10 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
ساري، نسخة 1439/09/14هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد الدارة مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1439/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
تتألف موارد الدارة مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.
3- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/14هـ · 2018-05-29
- تاريخ النشر
- 1439/09/30هـ · 2018-06-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
- 1439/09/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة