المادة 10 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

ساري، نسخة 1439/09/14هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد الدارة مما يأتي: ‌1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1439/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟

تتألف موارد الدارة مما يأتي:

‌1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

‌2- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.

‌3- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/14هـ · 2018-05-29
تاريخ النشر
1439/09/30هـ · 2018-06-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
  2. 1439/09/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة