المادة 10 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
ساري، نسخة 1420/06/10هـ
الجواب المختصر
يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.
ساري، نسخة 1420/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة؟
يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
- آخر تعديل
- 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
- 1435/11/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (439)
- 1420/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة