المادة 21 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
ساري، نسخة 1438/04/18هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 21؟
- 1436/02/23هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1438/04/18هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (226) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/02/23هـ
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لوزير التجارة والصناعة - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية، أو عدم توصلها إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، أو لأي سبب آخر يحول دون مباشرة الجمعية لمهماتها أو تحقيق أهدافها - حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت لها من أعضاء الجمعية العمومية ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاية، وذلك لدورة واحدة أو أكثر.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/23هـ · 2014-12-15
- تاريخ النشر
- 1436/03/18هـ · 2015-01-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1438/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (226)
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1438/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (226) (عدّل هذه المادة)
- 1436/02/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد تنظيم جمعية حماية المستهلك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة