المادة 13 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
ساري، نسخة 1438/04/18هـ
موضوع المادة: المجلس التنفيذي، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1436/02/23هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1438/04/18هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (226) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/02/23هـ
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري.
2 - يختار وزير التجارة والصناعة ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/23هـ · 2014-12-15
- تاريخ النشر
- 1436/03/18هـ · 2015-01-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1438/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (226)
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1438/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (226) (عدّل هذه المادة)
- 1436/02/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد تنظيم جمعية حماية المستهلك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة