تنظيم جمعية حماية المستهلك

تنظيم جمعية حماية المستهلك: ساري، صدر 1436/02/23هـ، 23 مادة، آخر تعديل 1438/04/18هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1436/02/23هـ · 2014-12-15
تاريخ النشر
1436/03/18هـ · 2015-01-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
عدد المواد
23
آخر تعديل
1438/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (226)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : تعريفات بالمقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم ، المركز النظامي للجمعية ، مقر الجمعية وأهدافها واختصاصاتها ، عضوية الجمعية ( العضو العامل – العضو المنتسب – العضو الفخري ) ، التزامات الأعضاء ، حالات فقدان العضوية ، الأجهزة التى تتكون منها الجمعية ، الجمعية العمومية واختصاصاتها واجتماعاتها، المجلس التنفيذي واختصاصاته واجتماعاته ، الأمانة العامة ومهام الأمين العام ، لجان الجمعية ومواردها ، السنة المالية ، حل الجمعية ، أحكام ختامية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1438/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (226) (3 مادة)
  2. 1436/02/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (23)