تنظيم جمعية حماية المستهلك
تنظيم جمعية حماية المستهلك: ساري، صدر 1436/02/23هـ، 23 مادة، آخر تعديل 1438/04/18هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/23هـ · 2014-12-15
- تاريخ النشر
- 1436/03/18هـ · 2015-01-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
- عدد المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1438/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (226)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : تعريفات بالمقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم ، المركز النظامي للجمعية ، مقر الجمعية وأهدافها واختصاصاتها ، عضوية الجمعية ( العضو العامل – العضو المنتسب – العضو الفخري ) ، التزامات الأعضاء ، حالات فقدان العضوية ، الأجهزة التى تتكون منها الجمعية ، الجمعية العمومية واختصاصاتها واجتماعاتها، المجلس التنفيذي واختصاصاته واجتماعاته ، الأمانة العامة ومهام الأمين العام ، لجان الجمعية ومواردها ، السنة المالية ، حل الجمعية ، أحكام ختامية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1438/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (226) (3 مادة)
- 1436/02/23هـ — صدور النظام