المادة 9 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
ساري، نسخة 1443/09/04هـ
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1441/06/24هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ (نص هذه النسخة)
- 1443/09/04هـ — delete_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/06/24هـ
تتكون موارد البنك مما يلي:
أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته.
ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة.
ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال.
د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك.
هـ- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة.
و- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة.
يفتح البنك حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/06/24هـ · 2020-02-18
- تاريخ النشر
- 1441/07/11هـ · 2020-03-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
- آخر تعديل
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (عدّل هذه المادة)
- 1441/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة