المادة 12 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
ساري، نسخة 1441/06/24هـ
الجواب المختصر
يخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1441/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي؟
يخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/06/24هـ · 2020-02-18
- تاريخ النشر
- 1441/07/11هـ · 2020-03-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
- آخر تعديل
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
- 1441/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة